التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

94

المادة 94 كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون