93
المادة 93 /يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية. 2/يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية. 3/على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

