92
المادة 92 1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا. 2/يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه. 3/ يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.
التشريعات السورية
92
المادة 92 1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا. 2/يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه. 3/ يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.