96
المادة 96 1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها. 2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
التشريعات السورية
96
المادة 96 1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها. 2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.