التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

96

المادة 96 1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها. 2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.