التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

9

المادة 9 إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة