التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

10

المادة 10 يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة