التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

8

المادة 8 1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة. 2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.