التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

7

المادة 7 يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس