التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

70

المادة 70 يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.