التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

71

المادة 71 1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم 2- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره