التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

69

المادة 69 ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها