التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

63

المادة 63 إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرآة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل.