التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

62

المادة 62 1/ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل. 2/ للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة.