التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

61

المادة 61 يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.