التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

64

المادة 64 1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية. 2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.