التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

52

المادة 52 1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن. 2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.