52
المادة 52 1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن. 2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.
التشريعات السورية
52
المادة 52 1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن. 2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.