التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

51

المادة 51 1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل. 2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية : أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى. ب/ ثبوت نسب الأولاد. ج/ حرمة المصاهرة. د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت. ه/ وجوب نفقة العدة. و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد. ز/ لا توارث بين الزوجين.