التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

50

المادة 50 الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول