التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

53

المادة 53 يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً