المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
38 · المادة 38
القانون 59 لعام 1953 المتضمن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 59 لعام 1953 المتضمن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
/
38 · المادة 38
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
38
المادة 38 لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته