التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

39

المادة 39 لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما