التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

37

المادة 37 لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها