التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

34

المادة 34 يحرم على الرجل: 1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما 2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته