35
المادة 35 / يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي: أ/ أم أخيه وأم أخته. ب/ أخت ابنه وأخت ابنته. ج/جدة ابنه وجدة ابنته. د/أم عمه وأم عمته. ه/ أم خاله وأم خالته. و/عمة ابنه وعمة ابنته. ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته. ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته. 2/ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.

