التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

33

المادة 33 يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده