التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

32

المادة 32 إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد