التشريعات السورية

304 · المادة 304

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

304

المادة 304 1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم 2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة 3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم