التشريعات السورية

305 · المادة 305

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

305

المادة 305 كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي المادة 305 – مكرر يرجع في فروع كل مسالة قانونية نص عليها في هذا القانون إلى القول الأرجح في المذهب الفقهي الذي استمدت منه هذه المسألة.