التشريعات السورية

303 · المادة 303

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

303

المادة 303 مع مراعاة المدة المبينة في المادة 300 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها