التشريعات السورية

302 · المادة 302

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

302

المادة 302 1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه 2- إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة