301
المادة 301 1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة 2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة
التشريعات السورية
301
المادة 301 1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة 2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة