التشريعات السورية

301 · المادة 301

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

301

المادة 301 1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة 2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة