التشريعات السورية

300 · المادة 300

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

300

المادة 300 إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون