292
المادة 292 1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول 2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر: أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم

