291
المادة 291 1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت 2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم 3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث
التشريعات السورية
291
المادة 291 1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت 2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم 3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث