التشريعات السورية

291 · المادة 291

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

291

المادة 291 1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت 2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم 3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث