التشريعات السورية

290 · المادة 290

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

290

المادة 290 1- ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي: الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا 2- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا أ ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه) والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا… ب ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا…