التشريعات السورية

289 · المادة 289

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

289

المادة 289 1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام 2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم