التشريعات السورية

288 · المادة 288

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

288

المادة 288 1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم 2- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام