التشريعات السورية

287 · المادة 287

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

287

المادة 287 يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب