التشريعات السورية

293 · المادة 293

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

293

المادة 293 1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت 2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم 3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم 4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث