التشريعات السورية

281 · المادة 281

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

281

المادة 281 1- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر 2- المحجوب يحجب غيره