المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
282 · المادة 282
القانون 59 لعام 1953 المتضمن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 59 لعام 1953 المتضمن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته
/
282 · المادة 282
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
282
المادة 282 المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة