التشريعات السورية

280 · المادة 280

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

280

المادة 280 إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة