279
المادة 279 إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فانه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فانه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب. على انه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس. ولا يُعدُّ في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.

