التشريعات السورية

278 · المادة 278

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

278

المادة 278 11- العصبة مع الغير هن.. الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزل.. ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. 2- في هذه الحالة تصير الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين.. وتصير الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.