277
المادة 277 1- العصبة بالغير هن: أ ـ البنات مع الأبناء ب ـ بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك جـ ـ الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب 2- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين

