276
المادة 276 1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت 2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط 3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء

