التشريعات السورية

275 · المادة 275

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

275

المادة 275 للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: 1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل 2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا 3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا 4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا