274
المادة 274 1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب 2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع : أ ـ عصبة بالنفس ب ـ عصبة بالغير جـ ـ عصبة مع الغير
التشريعات السورية
274
المادة 274 1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب 2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع : أ ـ عصبة بالنفس ب ـ عصبة بالغير جـ ـ عصبة مع الغير