التشريعات السورية

270 · المادة 270

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

270

المادة 270 مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280: 1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان 2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة 3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة