270
المادة 270 مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280: 1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان 2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة 3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة
التشريعات السورية
270
المادة 270 مع مراعاة حكم المادتين 277 و 280: 1- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان 2- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة 3- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة