التشريعات السورية

271 · المادة 271

سوريا
الدولة
59
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

271

المادة 271 1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات 2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين